ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص299
والفرق بينه وبين الموثق تأدية الجزاء في الصيد والاكل هنا بلفظ الفداء، ولا كذلك الموثق، لذكر الفداء في خصوص الصيد بلفظه، وفي الاكل بالاشارة بلفظة مثل ذلك، المحتملة لارادة المماثلة في نفس الجزاء لا خصوص الفداء.
فيحتمل حينئذ ارادة القيمة، وهو وإن بعد أيضا، فإن الظاهر من المماثلة ثبوتها في الامرين، إلا أنها ليست نصا فيه، بخلاف الصحيح فإنه نص فيه، وبعد ضمه إلى الموثق يجعله كالنص، فإن أخبارهم عليهم السلام – سيما مع اتحاد الراوي والمروي عنه، كما هنا – يكشف بعض عن بعض.
وحينئذ، فسبيل هذين الخبرين سبيل الاخبار المتقدمة للمختار بلزوم الفداء بالاكل وهي لنا لا علينا، وكذلك الصحيحة السابقة بالتداخل فهي وإن دلت عليه بالمتن المتقدم، إلا أنه مروي في الفقيه – كما قيل – بمتن آخر، وهو هذا: في قوم حاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا ؟ فقال: عليهممكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها، فيشترونها على عدد الفراخ وعدد الرجال (1).
وهو كما ترى ليس فيه ذكر ذبحوها، وانما فيه أكلوها خاصة، فتكون من أخبار المسألة دليلا للمختار، كالاخبار السابقة.
وأما الصحيح: اهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله بعض أهلنا ؟ فقال: لا يرى به أهل مكة بأسا، قلت: فأي شئ تقول أنت ؟ قال: عليهم ثمنه (2).
فليس بصريح في محل النزاع من كون الاكل محرما، فيحتمل كونه
(1) والقائل هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الحج في موجبات الضمان ج 15 ص 264.
(2) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 195.