پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص297

وخصوص آخر: عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ؟ فقال: على كل من أكل منهم فداء صيد، وعلى كل إنسان منهم على حدة فداء صيد كامل (1).

والخبر: قلت لابي عبد الله – عليه السلام -: صيد أكله قوم محرمون ؟ قال: عليهم شاة، وليس على الذي ذبحه إلا شاة (2).

وقريب منهما اخر (3).

والاستدلال بهذه الاخبار ليس من جهة دلالتها عك تضاعف الفداء، بل على لزومه بالاكل، وإنما التضاعف أتى من قبل الجمع بينهما وبين ما مر من الادلة على استلزام الاكل الفداء أيضا، بناء على اقتضاء تعدد الاسباب تعدد المسببات، فإن الاصل عدم التداخل.

ويعضده – زيادة على الاصل – ما سيأتي من الاخبار في مسألة ما لو ضرب طير على الارض فقتله لزمه ثلاث قيم، بل بعضها ربما يكون دليلا في المسألة من تضاعف الفداء، كمرسلة ابن أبى عمير كالصحيحة قلت له – عليه السلام -: يصيد الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه ؟ قال: إذا يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به ؟ قال: يفديه (4).

نعم في الصحيح: عن قوم أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها ؟ فقال: عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة (5).

وظاهره التداخل والاكتفاء بالبدنة، لكنه شاذ غير معلوم القائل، كما

(1) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الكفارات ح 2 ج 9 ص 209.

(2) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الكفارات ح 8 ج 9 ص 211.

(3) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الكفارات ح 5 ج 9 ص 210.

(4) وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 250، وفيه: (يدفنه) بدل (يفديه).

(5) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب كفارات الصيدح 4 ج 9 ص 210.