پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص295

فالصحيح في الظبى شاة وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنة وفي النعام بدنة وفيما سوى ذلك قيمته (1).

والمعتبر القيمة السوقية بتقويم عدلين عارفين وإن كان الجاني أحدهما إذا كان مخطئا أو تاب، كما صرح به جماعة من الاصحاب (2).

وقول الشيخ بأن في البطة والاوزة والكركي شاة (3)، شاذ غير واضح المستند، إلا الصحيح في كل طير (4)، كما عليه والد الصدوق (5) وتبعه جماعة من الاصحاب فيما لا نص فيه بالخصوص، ولا بأس به.

ويخص به عموم الصحيح السابق، مع قوة احتمال اختصاصه بحكم السياق بغير الطير، إلا أنه لا خصوصية له بهذه الثلاثة المذكورة في كلام الشيخ، فإن أرادها فلا ريب في ضعفه.

(وأسباب الضمان) ثلاثة: (إما المباشرة) للاتلاف (وإما إمساك) للصيد وإثبات اليد عليه (وإما تسبيب) للاتلاف، وفي جملة من كتب الفاضل أنها أمران المباشرة والتسبيب (6)، ونص في جملة منها على دخول اليد في التسبيب (7)،

(1) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 181.

(2) مدارك الاحكام: كتاب الحج في احكام الصيد ج 8 ص 350.

(3) المبسوط: كتاب الحج ج 1 ص 346.

(4) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 6 ج 9 ص 194.

(5) المقنع: باب الحج ص 79.

(6) منتهى المطلب: كتاب الحج في اسباب الضمان ج 2 ص 827 و 830 س 25 و 5، وتذكرة الفقهاء: كتاب الحج في اسباب الضمان ج 1 ص 347 و 349 س 34 و 9، وتحرير الاحكام:كتاب الحج في اسباب الضمان ج 1 ص 117 س 17.

(7) منتهى المطلب: كتاب الحج في اسباب الضمان ج 2 ص 830 س 18.

وتذكرة الفقهاء: كتاب الحج في اسباب الضمان ج 1 ص 350 س 35.