پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص294

ويجب لما دونه في كل واحدة تمرة أو كف.

وهو حسن، للاصل، واختلاف نسخة الصحيح فنسخة بذا في كتابي الحديث، واخرى بما يوافق المتن في الكافي (1)، لكنه مروي فيه سند فيه سهل، إلا أن ضعفه سهل، ومع ذلك منجبر بالموافقة، للاصل وفتوى الاصحاب.

مع أن في كتابي الحديث نسخة ثالثة تحتمل التوفيق مع ما في المتن في محل البحث، وهو فيهما بتبديل جرادة بجراد أكثر، ولا يستلزم الاكثر منه ثبوت الدم فيما زاد على الواحدة، بل فيما زاد على الكثير.

وكيف كان، فالعمدة الاجماع المنقول، والصحيح بنسخة الكافي، لاضبطيته، وانطباقها بفتوى الاصحاب.

ثم إن هذا مع إمكان التحرز (ولو لم يمكن التحرز منه) بأن كان على الطريق بحيث لا يمكن التحرز منه إلا بمشقة كثيرة لا تتحمل عادة، لا الامكان الحقيقي (فلا إثم ولا كفارة) بغير خلاف ظاهر للصحاح الصراح.

واعلم أن نفي البدل عن هذه الخمس الكفارات إنما هو على الخصوص، وإلا فالعموم ثابت لها أجمع مع العجز عنها فما عدا الشاة منها بالتوبة والاستغفار وفيها بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، كما يأتي إن شاء الله تعالى.

واعلم أن ما لا تقدير لفديته فقيمته بلا خلاف على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر مستفيضا، حتى زاد بعضهم فقال: لا خلاف فيه بين العلماء، لتحقق الضمان الموجب لمذلمك عليه (2).

(1) الكافي: كتاب الحج ح 3 ج 4 ص 393.

(2) وهو السيد السند في مداركه: كتاب الحج في احكام الصيد ج 8 ص 350.