پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص293

في الدروس (1) وغيرهما من المتأخرين، للصحيح: محرم قتل عظاية ؟ قال: عليه كف من طعام (2).

خلافا للمحكي في المختلف عن الاسكافي فخير بينه وبين كف من تمر (3).

ولا وجه له، كما لا وجه لتمريض المتن القول الاول، لنسبته إلى القيل المشعر بالتمريض بعد ورود النص الصحيح، ولا لعدم ذكر كثير من الاصحاب ممن تعرض لما سبق له بالكلية.

(ولو كان الجراد كثيرا) فقتلها جملة (ف‍) عليه (دم شاة) بلا خلاف يعتد به، إلا ما عن المفيد في كفارات المقنعة من التكفير فيه بمد من تمر (4).

وهو نادر، مع قوله فيها هنا بما في المتن، وعليه الاجماع عن الخلاف (5).

للصحيح: عن محرم قتل جرادة ؟ قال: كف من طعام، وإن كان أكثر فعليه دم شاة (6).

وظاهره أن المراد بالكثرة الزيادة على الوحدة، ولكنه خلاف ظاهر الاصحاب، بل صريح جملة منهم الشهيد الثاني (7) والمحقق الثاني (8) فقالا: إن المرجع في الكثرة إلى العرف، ويحتمل اللغة فتكون الثلاثة كثيرا،

(1) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 94 ج 1 ص 358.

(2) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 192.

(3) مختلف الشيعة: كتاب الحج ج 1 ص 274 س 22.

(4) المقنعة: كتاب الحج ب 28 في الكفارات ص 438.

(5) الخلاف: كتاب الحج م 294 ج 1 ص 414.

(6) وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب الكفارات ح 6 ج 9 ص 233.

(7) مسالك الافهام: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 137 س 28.

(8) جامع المقاصد: كتاب الحج ج 3 ص 313.