پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص292

وبازاء هذه الاخبار أخبار اخر مستفيضة أيضا النافية للكفارة فيها بقول مطلق (1)، بل في بعضها الترخيص لالقائها (2)، لكن أكثرها قاصرة السند ضعيفة التكافؤ هي والصحيح منها لما مضى، فلتطرح، أو تحمل على محامل ذكره الشيخ في الكتابين (3)، وأجود منها حمل هذه على التقية، كما ذكرهبعض المعاصرين – رحمه الله -.

قال: فإنه مذهب جملة من العامة، ونقل ذلك في المنتهى والتذكرة عن مالك في إحدى الروايتين وسعيد بن جبير وابن طاووس وأبى ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي، وقول مالك في الرواية الاخرى أنه يتصدق بما أمكن من قليل أو كثير، ولم ينقل القول بكف من طعام – كما هو المروي في الروايات الاول – إلا عن عطاء خاصة (4) انتهى.

وهو حسن.

ومنه يظهر ضعف الجمع بينهما بحمل الاولة على الاستحباب، إذ هو فرع التكافؤ المفقود هنا بوجوه شتى عرفتها.

(وكذا قيل: في قتل العظاية) كف من طعام، والقائل الصدوق في الفقيه (5) والمقنع (6) والشيخ (7)، وتبعهما الفاضل في المختلف (8) والشهيد

(1) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 و 7 و 8 ج 9 ص 297 و 298.

(2) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 6 ج 9 ص 298.

(3) تهذيب الاحكام: ب 25 في الكفارة عن خطأ المحرم و.

ج 5 ص 338 ذيل الحديث 79، والاستبصار: كتاب الحج ب 123 من ألقى القمل من الجسد ج 2 ص 197 ذيل الحديث 6.

(4) وهو المحدث البحراني ذكره في حداثقه: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 15 ص 250.

(5) من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصب من الصيد ج 2 ص 372.

(6) المقنع: كتاب الحج ص 79.

(7) تهذيب الاحكام: ب 25 في الكفارة عن الخطأ المحرم و.

ج 5 ص 344.

(8) مختلف الشيعة: كتاب الحج ج 1 ص 274 س 22.