پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص291

أن الاوجه الثاني.

وأحوط منه الجمع بين الامرين، وفي رواية دم، لكن موردها الاصابة والاكل.

وحكي القول به حينئذ عن الاسكافي (1) ووالد الصدوق (2) والشيخ في النهاية (3) والخلاف (4)، لكن قيده الاول بالعمد، دون الاخيرين فأطلقاه.

ولا بأس به لولا ضعف السند، وإن مال إلى العمل بمضمونها في موردها بعض متأخري المتأخرين (5)، وفاقا للمحكي عن والد الصدوق، ولا بأس به لو صح السند.

(وكذا) يجب كف من طعام (في القملة يلقيها من جسده) وفاقا لمن مر في الجرادة غير الديلمي فلم يحك هنا عنه شيئا، وذكر بدله في الحكاية المهذب بزيادة قوله: أو يقتلها (6)، كما عليه المحقق الثاني (7) والشهيد الثاني أيضا (8) قالا: بطريق أولى.

والاصل في المسألة الصحيحان: عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها ؟ قال: يطعم مكانها طعاما (9).

وإطلاق الطعام فيهما مقدر بما في المتن، للحسنين المقدرين له بقبضة بيده، كما في أحدهما (10)، وبكف واحد، كما في الثاني (11).

(1) المختلف: كتاب الحج ج 1 ص 274.

(2) نفله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج ج 2 ص 274 س 4.

(3) النهاية ونكتها: كتاب الحج ج 1 ص 492.

(4) الخلاف: كتاب الجج م 294 ج 1 ص 414.

(5) وهو الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 396 س 16.

(6) المهذب: كتاب الحج ج 1 ص 226.

(7) جامع المقاصد: كتاب الحج ج 3 ص 313.

(8) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 54 في تروك الاحرام ج 1 ص 358.

(9) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 297.

(10) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 ج 9 ص 297.

(11) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 ج 9 ص 297.