ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص289
الثلاثة جدي، بل هو خير منه ثبت ذلك فيما أشبهه.
ولا يخلو من وجه ولذا مال إليه من المتأخرين المحقق الثاني في شرح القواعد، بل أفتى به صريحا (1).
(وفي العصفور مد من طعام، وكذا في القبرة) بضم القاف ثم الباء المشددة من غير نون بينهما (والصعوة) قيل: هو عصفور له ذنب طويل يرمح به (2)، وفاقا للاكثر، للمرسل كالصحيح (3).
خلافا للصدوقين فأوجبا لكل طائر عدا النعامة شاة (4)، للصحيح: في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه وإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن (5).
وفيه أنه لا عموم فيه لغة، وإنما غايته الاطلاق الغير المنصرف بحكم التبادر إلى محل البكث.
ولو سلم، فغايته العموم وما مر خاص، فليقدم عليه لاعتبار سنده، مضافا إلى اعتضاده أو انجباره بعمل الاصحاب.
وللاسكافي (6) فأوجب القيمة وفي الحرم قيمتين، للمرسل.
وضعف سنده يمنع عن العمل به، سيما في مقابلة ما مر من الخبر المنجبر بعمل الاكثر، مع اعتباره في نفسه، كما مر.
(وفي) قتل (الجرادة) الوادة (كف من طعام) كما في الصحيح
(1) جامع المقاصد: كتاب الحج في كفارات الحج ج 3 ص 312.
(2) قاله السيد السند في مداركه: كتاب الحج في أحكام الصيد ج 8 ص 347.
(3) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 191.
(4) كما في مختلف الشيعة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 273 س 36، والمقنع: باب الحج ص 78.
(5) وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 6 ج 9 ص 194.
(6) مختلف الشيعة: كتاب الحج ج 1 ص 274 س 1.