ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص288
أولى من دفعه بحمل المخاض، ثم على بنت المخاض، أو على أن فيها هنا مخاضا بطريق أولى، لمخالفتها الاجماع على الظاهر المصرح به في الروضة (1) والمسالك (2).
(وفي) قتل (الضب جدي، وكذا في القنفذ واليربوع) على الاظهر الاشهر، بل عليه عامة من تأخر، للحسن.
وفيه: والجدي خير منه، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد (3).
خلافا للمحكي عن الحلبيين فأوجبوا فيها حملا (4)، وفي الغنية الاجماع (5).
والاول أظهر ومورد المتن والاكثر الثلاثة خاصة، تبعا لمورد النص.
وألحق بها المرتضى (6) والشيخان (7) وبنو إدريس (8) وحمزة (9) وغيرهم – كما حكي – أشباهها.
ومستندهم غير واضح.
وربما نظروا إلى التعليل في النص، وأنه إذا ثبت به أن في مثل هذه
(1) الروضة البهية: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 345.
(2) مسالك الافهام: كتاب الحج ج 1 ص 137 س 11.
(3) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 191.
(4) والحاكي هو الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 395 س 41.
(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 514 س 10.
(6) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الحج في ما يلزم المحرم عن حنايته من كفارة ج 3 ص 71.
(7) المفيد في المقنعة: كتاب الحج في كفارات الصيد ص 435، والمبسوط: كتاب الحج ج 1 ص 340.
(8) السرائر: كتاب الحج ج 1 ص 558.
(9) الوسيلة: كتاب الحج في كفارات الحج ص 168.