ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص277
دلالة رواية سليمان.
ولا حجة في الاول بعد قيام الدليل الظاهر، سيما مع ضعفه في نفسه بمنع كون الشاة أقوى وأشق من الارسال، بل هي أسهل على أكثر الناس، لتوقفه على تحصيل الاناث والذكور، وتحري زمن الحمل، ومراجعته إلى حين النتاج، وصرفه إلى الكعبة وهذه امور تعسر على الحاج غالبا أضعاف الشاة، كما نبه عليه شيخنا في الروضة (1)، فمنع تفسير المتأخرين للعبارة من هذه الجهة، لكن وافقهم في المذهب.
قال: لا لذلك، بل لان الشاة تجب أن تكون مجزية هنا بطريق أولى، لانها أعلى قيمة وأكثر منفعة من النتاج، فيكون كبعض أفراد الواجب والارسال أقله، ومتى تعذر الواجب انتقل إلى بدله، وهو هنا الامران الاخيران، يعني الاطعام، ثم الصيام من حيث البدل العام لا الخاص،لقصوره عن الدلالة، لان بدليتهما عن الشاة يقتضي بدليتهما عما هو دونها قيمة بطريق أولى.
وفيه: أنه مبني على جواز الشاة مع التمكن عن الارسال، وفيه منع مع مخالفته في الظاهر الاجماع فتوى ونصا، ومع ذلك فبدلية الاخيرين عن الارسال بالبدل العام يتوقف على العجز عن أفراد الواجب كلها حتى الشاة، كما فرضه، والفرض خلافه، وهو التمكن منها.
وحينئذ، فلا يتبدل الاخيران عن الارسال أيضا ولو بالبدل العام.
وبالجملة: المفروض بدليتهما عن الارسال مع التمكن من الشاة، وما ذكره على فرض تماميته إنما تفيد بدليتهما عنه مع العجز عنها، وهو غير محل النزاع.
(1) الروضة البهية: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 2 ص 340.