ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص276
ما في بيض النعام، وهذا فيه احتمال (1).
أقول: وكذا المرسل: يصنع في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الابل، ولكنه فيه أبعد.
وعن المنتهى: عندي في ذلك تردد، فإن الشاة تجب مع تحرك الفرخ لا غير، بل ولا يجب الشاة كاملة، بل صغيرة على ما بيناه، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك وإمكان فساده وعدم خروج الفرخ منه.
قال: والاقرب أن مقصود الشيخ مساواته لبيض النعام في وجوب الصدقة على عشرة مساكين، والصيام ثلاثة أيام إذا لم يتمكن من الاطعام (2).
ونحوه التحرير (3) والتذكرة (4) والمختلف (5).
وفيه القطع بأنه لا يجوز المصير إلى ما ذكره الحلي.
قال: وكيف يتوهم إيجاب الاقوى وهو الشاة التي لا تجب مع المكنة حالة العجز، فان ذلك غير معقول.
ثم لما كان ظاهر كلام الحلي أن الاخبار وردت به.
رده بأنها لم ترد بما قاله.
نعم روى سليمان بن خالد، وذكر ما في النكت.
قال: ولكن إيجاب الكفارة كما تجب في النعام لا يقتضي المساواة في القدر.
أقول: وعلى منهاجه سلك المتأخرون، ومرجعه إلى الاستبعاد، ومنع
(1) النهاية ونكتها: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 489.
(2) منتهى المطلب: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 2 ص 824 س 20.
(3) تحرير الاحكام: كتاب الحج من أبواب كفارات الصيد ج 1 ص 116 س 18.
(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 346 س 19.
(5) المختلف: كتاب الحج ج 1 ص 275.