ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص275
ولكن التفصيل جامع بينهما وبين ما مر، مضافا إلى عموم التشبيه ببيض النعام في الصحيح في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام من الابل (1)، وقريب منه الصحيح المتقدم وغيره.
قيل: وقيده علي بن بابويه بتحرك الفرخ (2)، وأوجب القيمة إن لم يتحرك، للرضوي (3).
وهو كمستنده مع قصوره شاذ.
(ولو عجز) عن الارسال (كان فيه ما في بيض النعام) كما هنا وفي الشرائع (4) وعن النهاية (5) والمبسوط (6).
وظاهر العبارة – كما صرح به الحلي في السرائر والماتن في النكت، كما حكي (7) – أله يجب عن كل بيضة شاة، ثم إطعام عشرة مساكين، ثم صيام ثلاثة أيام (8).
قال الحلي: ولا يمتنع ذلك إذا قام الدليل عليه، وظاهره الفتوى به، كما هو نص المفيد، كما حكاه عنه جماعة منهم الماتن فيما حكي.
فإنه قال: إن وجوب الشاة عن كل بيضة إذا تعذر الارسال شئ ذكره المفيد وتابعه عليه الشيخ، ولم أنقل به رواية على الصورة، بل رواية سليمان ين خالد في كتاب علي – عليه السلام – في بيض القطاة كفارة مثل
(1) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 218.
(2) والقائل هو صاحب الكشف: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 394 س 29.
(3) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 31 في الحج وما يستعمل فيه ص 228.
(4) شرائع الاسلام: كتاب الحج ج 1 ص 286.
(5) النهاية ونكتها: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 489.
(6) المبسوط: كتاب الحج ج 1 ص 345.
(7) والحاكي هو كاشف اللثام: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 394 س 30.
(8) السرائر: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 565، والنهاية ونكتها: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 489.