پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص273

الدراج (1)، كما في القواعد (2).

قيل: وبمعناه ما في الخلاف من أن في بيض القطاة بكارة من الغنم، وذلك للمماثلة المنصوصة في الآية، وما مر من الصحيح: وإن اختص ببيض القطاة لتشابه الثلاثة، وما يأتي من أن فيها أنفسها حملا، ففي بيضها أولى، وعن المهذب والاصباح أن في بيضة الحجل شاة (3).

(وفي رواية) ضعيفة بالاضمار وغيره: أن (في البيضة) من القطاة (مخاض من الغنم) أي ما من شأنه أن يكون حاملا، كما عن الحلي (4).

ففيها: عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه ؟ قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الابل، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم (5).

وعمل بها في النهاية (6) والمبسوط (7) والوسيلة (8) في بيض القبج والقطاة.

قيل: ويوافقها التذكرة والمنتهى والتحرير والمختلف والدروس والارشاد، وقال الماتن في النكت: أنه شئ انفرد به الشيخ لهذه الرواية وتأويلها بما تحرك فيه الفرخ، قال: وفي التأويل ضعف، لانه بعيد أن يكون في القطاة حمل، وفي الفرخ عند تحركه مخاض فيجب إطراحه لوجوه: أحدها: أن الخبر مرسل، لانا لا ندري المسؤول من هو وثانيها: أنه ذكر في

(1) جامع الشرائع: كتاب الحج في كفارات الصيد ص 192.

(2) قواعد الاحكام: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 94 س 20.

(3) قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 394 س 19.

(4) السرائر: كتاب الحج باب كفارات الصيد ج 1 ص 565.

(5) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 218.

(6) النهاية ونكتها: كتاب الحج ج 1 ص 488.

(7) المبسوط: كتاب الحج ج 1 ص 345.

(8) الوسيلة: كتاب الحج باب كفارات الصيد ص 169.