پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص271

مشاهدة كل واحدة منها قد طرقت بالفحل.

ثم قد عرفت أن ظاهرها جهالة البيض، فلو علم بأن فرخها ميت لم يلزمه شئ، للاصل السالم عن المعارض.

وكذا لو كانت فاسدة أو كسرها فخرج منها فرخ فعاش، وصرح بذلك أيضا أجمع جمع.

وليس فيها، ولا في كلام أكثر الاصحاب تعيين لمصرف هذا الهدي.

وقيل: أنه مساكين الحرم، كما في مطلق جزاء الصيد (1).

وقيل: بالتخيير بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاج كغيره من أموال الكعبة (2).

والاحتياط لا يترك.

(فإن عجز فعن كل بيضة شاة، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام) وفاقا للاكثر، للخبر – المنجبر بالعمل -: فن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام (3).

وفي الصحيح.

:

من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (4).

وعكس الصدوق في المقنع والفقيه، كما قيل (5)، فجعل على من لم يجد شاة صيام ثلاثة أيام، فإن لم يقدر أطعم عشرة مساكين.

وللخبرين (6)، وفيهما ضعف عن المقاومة، لما مر سندا واشتهارا، حتى

(1) قاله السيد السند في مداركه: كتاب الحج في احكام الصيد ج 8 ص 334.

(2) قاله الشهيد الثاني في روضته: كتاب الحج في الصيد ج 2 ص 337.

(3) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 5 ج 9 ص 215.

(4) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11 ج 9 ص 186.

(5) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 394 س 14.

(6) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 3 و 5 ج 9 ص 215.