ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص270
وما في المتن هو المشهور والمختار.
(وإن لم يتحرك) قطعا أو احتمالا (أرسل فحولة الابل في الاناث بعدد البيض، فما نتج كان هديا لبيت الله الحرام)بلا خلاف إلا ممن مر، وهو مع ضعف سنده – كما عرفت – نادر، بل على خلافه الاجماع في ظاهر الغنية (1) وصريح المدارك (2).
وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة وفيها الصحاح وغيرها.
منها: من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الابل، فإنه ربما فسد كله، وربما خلق كله، وربما صلح بعضه وفسد بعضه، فما نتجت الابل فهديا بالغ الكعبة (3).
ونحوه في ظهور السياق في المجهول الخبران.
أحدهما: المرسل، ومنها: في رجل وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم ؟ قال: قضى فيه علي – عليه السلام – أن يرسل الفحل على عدد البيض من الابل فما لقح وسلم حتى ينتج كان الناتج هديا باك الكعبة (4) ونحوه في الاطلاق آخر (5).
فظاهر إطلاقهما كفاية الفحل الواحد، وعدم اعتبار تعدده، كما صرح به جماعة (6)، معربين عن عدم خلاف فيه وإن أوهمته ظاهر العبارة، فظاهرها اعتبار تعدد الانثى، وأنه لا يكفي مجرد الارسال، بل يشترط
(1) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 514 س 5.
(2) مدارك الاحكام: كتاب الحج في احكام الصيد ج 8 ص 333.
(3) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 214.
(4) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 6 ج 9 ص 215.
(5) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 216.
(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 346 س 10.