ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص267
(و) لذا (قيل): إن (البدل فيهما كالظبي) والقائل به الاكثر كالشيخين (1) والسيدين (2) والحلي (3) وغيرهم، وفي ظاهر الغنية (4) الاجماع.
وهنا قول آخر ذهب إليه شيخنا في المسالك (5) والروضة (6) وغيره، وهو العمل بإطلاق الصحيح الثاني، قال: والفرق بينه وبين إلحاقهما بالظبى، – يعني القول الثاني – يظهر فيما لو نقصت قيمة الشاة عن إطعام عشرة مساكين، فعلى الالحاق يقتصر على القيمة، وعلى الرواية يجب إطعام العشرة.
واعترضه سبطه بأنه يتوجه عليه بأن الصحيح الاول المتضمن للاقتصار على التصدق بقيمة الجزاء متناول للجميع، فلا وجه لتسليم الحكم في الظبي ومنعه هنا، مع أن اللازم مما ذكره زيادة فداء الثعلب عن فداء الظبي وهو بعيد جدا (7) انتهى.
وهو حسن.
إذا تحرك الفرخ) فيها وكان حيا فتلف بالكسر (لكل بيضة بكرة) من الابل.
والمعروف في اللغة أنها انثى البكر وهو الفتى، وكأنهم أرادوا الوحدة، كما عن الحلي (8) وفي
(1) المبسوط: كتاب الحج ج 1 ص 340، والمقنعة: كتاب الحج ص 435.
(2) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الحج ص 113، والغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 514 س 3.
(3) السرائر: كتاب الحج ج 1 ص 557.
(4) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 514.
(5) مسالك الافهام: كتاب الحج ج 1 ص 134 س 32.
(6) الروضة البهية: كتاب الحج ج 2 ص 337.
(7) مدارك الاحكام: كتاب الحج ج 8 ص 330.
(8) السرائر: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 561.