پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص265

وترجيح الثاني بالصحيح: كل شئ في القران (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء، وكل شئ في القرآن، فمن لم يجد فعليه كذا، فالاول بالخيار (1)، ليس بأولى من ترجيح الاول بظاهر دعوى الاجماع المتقدم في كلام السيد ابن زهرة وشيخ الطائفة، سيما مع اعترافه بكون التخيير ظاهر الاية.

وحيث دار الامر بين مجازين لا مرجح لاحدهما على الآخر صار المكلف به من قبيل المجمل، فيجب الاخذ فيه بالمتيقن، وإن احتمل على بعد التخيير.

ثم ظاهر العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة ثبوت التخيير على القول به في جميع الابدال الثلاثة.

خلافا لشيخنا الشهيد الثاني (2) وسبطه (3) فقالا: موضع الخلاف من الثلاثة الثلاثة الاول، أعني الفرد من النعم، وفض ثمنه على المساكين، وصيام قدرهم أياما.

أما الصوم الاخير في الثلاثة، وهو الثمانية عشر والتسعة والثلاثة فلا خلاف في أنها مرتبة على المتقدم.

(وفي الثعلب والارنب شاة) بلا خلاف، كما استفاض نقله في عبائر جماعة من الاصحاب، مشعرين بدعوى الاجماع، كما في ظاهر الغنية فيهما (4)، وعن التذكرة في الارنب (5)، وكذا عن المنتهى (6)، للصحاح في

(1) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب بقية الكفارات ح 1 ج 9 ص 295.

(2) مسالك الافهام: كتاب الحج في احكام الصيد ج 1 ص 134 س 30.

(3) مدارك الاحكام: كتاب الحج في احكام الصيد ج 8 ص 330.

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 513 س 37.

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 345 س 26.

(6) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 822 س 26.