پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص263

القرآن للدلالة، كما عدلنا في قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) (1) عن مدلول الواو، وهو الجمعية إلى التخيير ما صورته: وفيه نظر، لانا نمنع أنه عدول عن الظاهر، بل عدول عن النص، وهو غير جائز، لان لفظ (أو) يحتمل أمرين: أحدهما أظهر، وهو التخيير، بل هو نص في التخيير، كما قال علماء العربية.

ثم قال: سلمنا، لكن نمنع وجود الدلالة الموجبة للعدول عن الظاهر، لجواز أن يراد بالترتيب في الرواية الافضلية لا الوجوب، والتخيير في الآية لا ينافي أفضلية الترتيب (2).

وفيما ذكره من الجواب نظر.

أما الثاني: فلان جواز إرادته الافضلية من الترتيب الوارد في الروايات لا ينافي ظهورها فيه.

نعم هو محتمل خلاف الظاهر.

وأما الاول: فلان وضعها للتخيير لا يستلزم نصيته، إلا بعد ثبوت صحة ما ذكره من عدم إحتمالها أمرين أحدهما أظهر وهو التخيير، ولم يثبت، بل الثابت خلافه، لظهور شيوع استعمالها فيما عدا التخيير من التنويع.

ولذا أن عامة متأخري الاصحاب، بل كافتهم عداه، لم يدعو سوى ظهورها في التخيير لاصراحتها فيه.

بل زاد بعض متأخريهم فادعى إجمالها، وعدم ظهورها فيه، وإنما استدل على هذا القول بالاصل، فقال: للاصل، مع احتمال (أو) للتخيير، أو

(1) النساء: 3.

(2) التنقيح الرائع: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 535.