پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص257

ستين مسكينا، وإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا،.

وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة (1).

وعن الخلاف الاجماع على نفي وجوب الزائد (2)، ومن الحلبيين (3) فأطلقا أن من لم يجد البدنة تصدق بقيمتها، للصحيح: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به (4).

ويجوز تنزيله على الاول، كما في كلام جمع.

وأما الموثق: فيمن عليه بدنة واجبة في فداء إذا لم يجد بدنة فسبع شياه (5)، فشاذ، لم أر قائلا به، وبه صرح بعض الاصحاب (6).

(فان لم يجد) ثمنها ليطعم (صام عن كل مدين) أو مد يوما على الاظهر الاشهر، بل في صريح الغنية (7) وظاهر التبيان (8) وكنز العرفان (9) وغيرهما الاجماع عليه، للصحيحين وغيرهما: فإن لم يقدر على، الطعام صام لكل نصف صاع يوما (10)، كما في أحدهما.

وفي الثاني: فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين

(1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 183.

(2) الخلاف: كتاب الحج م 310 في جزاء الصيد ج 2 ص 422.

(3) الكافي في الفقه: كتاب الحج في كفارات الصيد ص 205.

والغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في احكام ما يقع من المحرم ص 513 س 36.

(4) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 8 ج 9 ص 185.

(5) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 4 ج 9 ص 184.

(6) قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 392 س 31.

(7) الغنية (الجوامع الفقهيه): كتاب الحج ص 513 س 36.

(8) التبيان: في تفسير سورة المائدة ج 4 ص 27.

(9) كنز العرفان: كتاب الحج ص 325.

(10) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 183.