ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص256
قيامة عادلة على البر كما في عبائر جمع (1)، أو الطعام المطلق، كما في عبائر آخرين (2) والنصوص.
وهو الاظهر، وإن كان الاول أحوط أخذا بالمتيقن.
(وأطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدين) على الاشهر، كما في كلام جمع (3) والصحيح (4)، أو مد، كما في كلام آخرين (5)، وكثير من النصوص وفيها الصحيح (6) وغيره.
وهو أظهر، حملا للظاهر على النص، وعليه يحمل أيضا ما اطلق فيه الاطعام من الفتاوى والنصوص، وإن كان فيها الصحيح وغيره حمل المطلق على المقيد.
(ولا يلزمه) إنفاق (ما زاد) من قيمتها (عن ستين) مسكينا، بل له الزائد (ولا ما يزاد عن قيمتها) إن نقصت عن الوفاء بالستين بلا خلاف، إلا ممن أطلق إطعام ستين تبعا لاطلاق ما مر من النصوص.
وفيه: أنه يجب تقييده بنحو الصحيح: عليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام
(1) الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 205، وشرائع الاسلام: كتاب الحج في احكام الصيد ج 1 ص 284، وقواعد الاحكام: كتاب الحج في الصيد ج 1 ص 94 س 6.
(2) مسالك الافهام: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 134 س 7، ومجمع الفائدة: كتاب الحج في الصيد ج 6 ص 362، ومفاتيح الشرائع: كتاب الحج م 357 في كفارات الصيد ج 1 ص 321.
(3) منهم الشيخ في المبسوط: كتاب الحج في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة.
ج 1 ص 352، والسرائر: كتاب الجج باب ما يلزم المحرم عن جناياته عن كفارة و.
ج 1 ص 556، وقواعد الاحكام: كتاب الحج في الصيد ج 1 ص 94 س 7.
(4) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 183.
(5) كابن أبي عقيل وعلي ابن بابويه كما في مختلف الشيعة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 272 س 1.
(6) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11 ج 9 ص 186.