پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص249

المقنع (1) والفقيه (2) والغنية (3) والكافي (4) والجامع (5)، للرضوي (6).

وفي مقاومته لما سبق ضعف.

فالاصح ما في المتن، مع خلو ما عدا الاخير من المستند.

إلا ما ربما يقال: من أن القول: (بتمر) لكونه من الطعام، وأنه ليس جرادا.

وفيهما ضعف، سيما في مقابلة النص، ومورده كالمتن الزنبور الواحد، فالمتعدد والكثير خال عن النص، فيجب الرجوع فيهما إلى الاصل.

ويحتمل إلحاقهما بالواحد في كفارته إن لم يثبت بالاصل الزيادة عليها.

وهنا أقوال اخر، منها لزوم صاع في المتعدد، كما عن الحلبي (7)، وشاة في الكثير منه، كما عنه وعن الغنية (8) والمهذب (9) والتلخيص، أو مد من طعام، أو تمر، كما عن المقنعة (10) وجمل العلم والعمل (11) والتحرير (12)، ونحوه عن المراسم (13)، إلا في مد من طعام فلم يذكر فيه.

(1) المقنع: كتاب الحج ص 79.

(2) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على المحرم ح 2732 ج 2 ص 372.

(3) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 514 س 9.

(4) الكافي في الفقه: كتاب الحج في الكفارات ص 206.

(5) الجامع للشرائع: كتاب الحج في باب كفارات محظور الاحرام ص 190.

(6) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 31 في الحج ص 228.

(7) الكافي في الفقه: كتاب الحج في الكفارات ص 206.

(8) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 514 س 9.

(9) المهذب: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم على جناياته ج 1 ص 226.

(10) المقنعة: كتاب الحج ب 28 الكفارة عن خطأ المحرم ص 438.

(11) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): كتاب الحج في الصيد ج 3 ص 72.

(12) تحرير الاحكام: كتاب الحج في الكفارات الواجبة على المحرم ج 1 ص 116 س 28.

(13) المراسم: كتاب الحج ص 122.