ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص246
المبسوط (1) والتذكرة (2)، السليمة جميع ذلك) (3) عما يصلح للمعارضة، حتى الكتاب والسنة المتواترة الدالة على حرمة قتل الصيد وإيجابه الكفارة، بناء على المختار من إختصاصه بالمحلل، فلا يشمل محل الفرض.
ولا معارض له آخر غير ما أشار إليه بقوله: (وروي في) قتل (الاسد كبش إذا لم يرده، و) هذه الرواية مع شهادته عليها بأنه (فيها ضعف) لم نقف عليها في شئ من كتب الاخبار، ولا نقله ناقل في شئ مما وقفت عليه من كتب الاستدلال.
نعم روى الكليني والشيخ عن أبي سعيد المكاري قال: قلت لابي عبد الله – عليه السلام -: رجل قتل أسدا في الحرم ؟ فقال – عليه السلام -: عليه كبش يذبحه (4).
وهو مع اختصاصه بالقتل بالحرم فيه ضعف أيضا سندا بما ترى، فليطرح، أو يحمل على الاستحباب، ومع ذلك فهو مطلق لا تقييد فيه بعدم الارادة، ولا موجب لتقييده بها، عدا ما مر من الصحاح المفصلة بين صورة الارادة فجوز القتل وعدمها فنهى، لكنه مع عدم اختصاصه بالاسد، وعمومه لباقي السباع، ولا قائل بحكمه فيها مطلقا مورده إباحة القتل والنهي.
ولا ملازمة بينه وبين الكفارة هنا، سيما خصوص نوع هذه الكفارة.
فالقول بمضمونه – كما عن والد الصدوق (5) وابن حمزة (6) لا وجه له،
(1) المبسوط: كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 339.
(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في اكل المحرم صيدا ج 1 ص 330 س 30.
(3) ما بين القوسين غير موجود في نسخة ” مش “.
(4) الكافي: كتاب الحج باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة ح 26 ج 4 ص 237، وتهذيب الاحكام: كتاب الحج ب 25 في كفارة عن خطأ المحرم و.
ح 188 ج 5 ص 366.
(5) نقله عنه في المختلف: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 2 ص 271 س 16.
(6) الوسيلة: كتاب الحج ص 164.