پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص245

والروايتان وإن كانتا خاصتين بالغراب، لكنه فيهما أعم من المحلل منه والمحرم، فكما يمكن تقييد إطلاق الصيد بما عدا الغراب مطلقا حتى المحلل، كذا يمكن تقييد الغراب في الصحيحين بالمحرم منه والترجيح لهذا، لقطعية الكتاب ونحوه، مضافا إلى إشعار التعليلين في الصحيحة الاخيرة لاباحة القتل، وفي غيرها بالتقييد أيضا.

فتدبر.

والجمع السابق فرث عدم القول بتحريم الغراب مطلقا، ولكنه – كما سيأتي – خلاف التحقيق وأن الاصح تحريمه مطلقا.

وعليه، فالاظهر إباحة رمي الغراب مطلقا، لعدم التعارض بين الادلة السابقة، لان النسبة بينها التبائن الكلي، فلا موجب لتقييد أحدهما بالآخر.

هذا، مضافا إلى إمكان التأمل في دعوى كون التعارض بين الكتاب والصحيحين تعارض العموم والخصوص من وجه، بل النسبة بينهما: إما التبائن الكلي أو العموم والخصوص مطلقا، الاول في الكتاب، والثاني فيهما.

فتدبر وتأمل.

(ولا كفارة) واجبة (في قتل) شئ من (السباع) عدا الاسد مطلقا بلا خلاف، وكذا فيه إذا أراده، وعن المنتهى (1) والشيخ (2) عليه الاجماع، وفيما إذا لم يرده خلاف، والاصح العدم.

وفاقا للاكثر على الظاهر، المصرح به في كلام بعض من تأخر للاصل (3) (مضافا إلى الاجماع المنقول عن صريح الخلاف (4) وظاهر

(1) منتهى المطلب: كتاب الحج في تحريم الصيد ج 2 ص 800 س 37.

(2) المبسوط: كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 338.

(3) في نسخة (مش): المصرح في كلام بعض من تأخر، جميع ذلك، للاصل السليم.

(4) الخلاف: كتاب الحج م 229 ج 1 ص 417.