ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص244
ظهر البعير وغيره، كما هو مقتضى إطلاق الصحيح السابق والعبارة هنا وفي الشرائع (1) وعن النهاية (2) والجامع (3).
ولكن الصحيح الاخير مختص بالرمي عن ظهر البعير، كما عنالمقنع (4)، فإن أراد تخصيص الجواز به فلا وجه له، لاطلاق الصحيح السابق، وعدم إفادة غيره التخصيص، ليجمع بينهما به، وإلا فلا بأس به.
ثم إن مقتضى الروايتين عدم جواز قتلهما، إلا أن يفضي الرمي إليه.
خلافا للمحكي عن المبسوط فجوزه مطلقا (5).
وهو ضعيف.
وجواز رمي الغراب مطلقا.
خلافا للمحقق الثاني فقيده بالمحرم منه، الذي هو من الفواسق الخمس دون المحلل، لانه محرم لا يعد من الفواسق (6).
ولا بأس به إن لم نقل بحرمته مطلقا، لاطلاق ما دل على حرمة الصيد من الكتاب والسنة المتواترة، الشامل لما حل من الغراب.
وتقييده بما عدا الغراب بهذين الصحيحين وإن أمكن، لكنه ليس بأولى من تقييد إطلاقهما بما عدا المحلل، وذلك فإن التعارض بينهما وبين نحو الكتاب تعارض العموم والخصوص من وجه، لان نحو الكتاب وإن كان عاما للغراب المحلل وغيره إلا أنه خاص بالاضافة إلى تحريم الصيد المحلل، بناء على فرض اختصاصه بالمحلل، كما هو المختار، كما تقدم.
(1) شرائع الاسلام: كتاب الحج في احكام الصيد ج 1 ص 284.
(2) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 493.
(3) الجامع للشرائع: كتاب الحج في محرمات الاحرام ص 186.
(4) المقنع: كتاب الحج ص 77.
(5) نقله عنه في المسالك: كتاب الحج في احكام الصيد ج 1 ص 133 س 17.
(6) جامع المقاصد: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 3 ص 303.