پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص242

خشيه على نفسه (1).

وفي اخر: كل شئ أرادك فاقتله (2).

وكذا إذا لم يخف منها على الاظهر الاشهر فتوى، بل عن المبسوط إتفاق الامة (3)، وعن الغنية إجماع الطائفة (4)، للاصل، بناء على اختصاص الصيد المحرم عليه بالمحلل، كما هو المختار.

وإطلاق نحو الصحيح: يقتل في الحرم والاحرام الافعى والاسود الغدر، وكل حية سوء العقرب والفأرة – وهي الفويسقة – ويرجم الغراب والحدأة رجما (5).

وأظهر منه الخبر: عن المحرم وما يقتل من الدواب ؟ فقال: يقتل الاسود والافعى والفأرة والعقرب وكل حية، وإن أرادك السبع فاقتله، وإن لم يردك فلا تقتله، والكلب العقور إذا أرادك فاقتله، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة، وإن عرض له اللصوص امتنع منهم (6).

وقريب منه آخر.

وضعف سندهما منجبر بعمل الاكثر، وهما كالنص في الاطلاق، وإلا لما خص فيهما المنع عن القتل، مع عدم الارادة بالسبع ونحوه، ويطلق فيما عداه.

خلافا للمحكي عن السرائر فلم يجوز قتلها حينئذ (7).

(1) وسائل الشيعة: ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 7 ج 9 ص 167.

(2) وسائل الشيعة: ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 9 ج 9 ص 168.

(3) المبسوط: كتاب الحج ج 1 ص 339.

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 513 س 25.

(5) وسائل الشيعة: ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 6 ج 9 ص 167.

(6) وسائل الشيعة: ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 10 ج 9 ص 168.

(7) السرائر: كتاب الحج في باب ما يلزم المحرم عن جناياته ج 1 ص 567.