ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص241
منها: أنه ليس من الصيد، إنما الطير ما طار بين الارض السماء وصف (1).
وفي بعضها: لانها لا تستقل بالطيران (2).
قيل: وحرمه الشافعي، لانه وحشي يمتنع، بالطيران وإن كان يألف البيوت، وهو الدجاج البري، قريب من الاهلي في الشكل واللون، يسكن في الغالب سواحل البحر، وهو كثير ببلاد المغرب، يأوي مواضع الطرفاء، ويبيعض فيها، ويخرج فراخه كيسة كاسبة، يلقط الحب من ساعتها، كفرخ الاهلي.
وقال الازهري: كانت بنو إسرائيل من أهل تهامة من أعلى الناس على الله تعالى، فقالوا قوللا لم يقله أحد، فعاقبهم الله تعالى بعقوبة ترونها الان بأعينكم، جعل رجالهم القردة، وبرهم الذرة، وكلابهم الاسود، ورمانهم الحنظل، وعنبهم الاراك، وجوزهم السرو، ودجاجهم الغرغر، وهو دجاج الحبش، لا ينتفع بلحمه، لرائحته، وقال في التهذيب: لاغتذائه بالعذرة (3).
(ولا بأس بقتل الحية) بأقسامها (والعقرب والفأرة) إذا خاف منها على نفسه.
وكذا كل ما يخاف منه عليها إجماعا فتوى ونصا مستفيضا.
ففي الصحيح: كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، لو إن لم يردك فلا ترده) (4).
ونحوه غيره: يقتل المحرم كل ما
(1) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 234.
(2) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب كفارات الصيد ح 2 و 3 ج 9 ص 235.
(3) القائل هو الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في الصيد ج 1 ص 323 س 28.
(4) وسائل الشيعة: ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 166.