ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص240
منها: السمك لا بأس بأكله طرية ومالحة ويتزودوا، قال الله تعالى: (احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة) قال: فليختر الذين يأكلون، وقال:
فصل
ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر (1).
وفي حكم البيض والافراخ التوالد.
ثم الاعتبار بذلك إنما يفتقر إليه فيما يعيش في البر والبحر معا، وإلا فما يعيش في الاول منه البتة، كما في الصحيح: مر علي – عليه السلام – على قوميأكلون جرادا، فقال: سبحان الله وأنتم محرمون، فقالوا: إنما هو من صيد البحر، فقال: ارموه في الماء إذا (2).
وما لا يعيش فيه من الثاني البتة.
والمراد بالبحر ما يعم النهر بلا خلاف، كما عن التبيان.
قال: لان العرب تسمي النهر بحرا، ومنه قوله تعالى: (ظهر الفساد في البر والبحر) (3)، والاغلب في البحر هو الذي يكون ماؤه مالحا، لكن إذا أطلق دخل فيه الانهار بلا خلاف (4).
(ولا الدجاج الحبشي) ويسمى السندي والغرغر بإجماعنا الظاهر، المصرح به في عبائر جماعة (5)، للصحاح المستفيضة.
(1) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 81.
(2) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 83.
(3) الروم: 41.
(4) التبيان: في ذيل الاية 99 من سورة المائدة ج 4 ص 28.
(5) منهم صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في احكام الصيد ج 8 ص 314، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في الكفارات ص 609 س 34، ومفاتيح الشرائع: كتاب الحج م 354 في حرمة الصيد ج 1 ص 320