پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص238

قتل الصيد ولزوم الكفارة، وأنه مسبب عنها، وكذلك ظاهر الاخبار الكثيرة المعتبرة.

كالصحيح: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا تدلن عليه محلا، ولا محرما فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه الفداء لمن تعمده (1).

والصحيح: المحرم لا يدل على الصيد، فإن دل عليه فعليه الفداء (2).

وهذا التلازم لا يتم إلا على تقدير تخصيص الصيد بالمحلل منه، فإنه الذي وقع الاجماع نصا وفتوى على التلازم فيه كليا، دون غيره فلم يثبت فيه التلازم كذلك، بل صرح الشيخ في المبسوط بأنه لا خلاف – يعني بين العلماء – في عدم وجوب الجزاء في مثل الحية والعقرب والفأرة والغرابوالحدأة والذئب والكلب، وأنه لا يجب الجزاء عندنا في الجوارح من الطير، كالبازي والصقر والشاهين والعقاب، ونحو ذلك، والسباع من البهائم، كالاسد والنمر والفهد، وغير ذلك (3).

وقال: في مثل المتولد بين ما يجب الجزاء فيه وما لا يجب فيه ذلك كالسبع وهو المتولد بين الضبع والذئب، والمتولد بين الحمار الاهلي وحمار الوحش يجب الجزاء فيه عند من خالفنا، ولا نص لاصحابنا فيه، والاولى أن نقول: لا جزاء فيه، لانه لا دليل عليه، والاصل براءة الذمة (4) انتهى.

فلو كان صيد هذه الانواع المحرمة محرما للزم فيه الفداء، بمقتضى ما مر من التلازم الظاهر من الآية والاخبار، والتالي باطل، لما عرفت من

(1) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 208.

(2) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 208.

(3) المبسوط: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 339.

(4) المبسوط: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 33