ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص237
أكل الصيد لا قتله.
وهو بعيد جدا، بل مخالف لفهم الكل قطعا.
وثانيا: بأن غاية ذللك اختصاص تلك الآية بالمحلل، وهو لا يوجب تقييد إطلاق الآية الاخرى (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) (1) وما ضاهاها من إطلاق الاخبار وغيرها.
وبالجملة: فترك التقييد بالمحلل وفاقا لمن مر أسد.
ويؤيده الخبر في تفسير الآية الاخيرة عند قوله: (ومن عاد فينتقم الله منه) (2)، قال: ان رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه، وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع، ثم أرسله بعد ذلك، فبينما الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت في فيه ولم تدعه حتى جعل يحدث، كما أحدث الثعلب، ثم خلت (3).
وهو كالنص (4) في عموم الآية للثعلب.
ولا قائل بالفرق.
وأما قول الحلبي فلا دخل له بأحد التعريفين كأخباره إن أبقى على ظاهره من تحريم مطلق الحيوان، بل هو قول شاذ، مخالف للنص والاجماع، كما صرح به جماعة من الاصحاب.
وإن قيد بإرادته الحيوان البري – كالاخبار رجع إلى ما قلناه من عموم الصيد للمحرم فيؤيده، مع أنه حكي عن الراوندي أنه مذهبنا (5)، معربا عن دعوى الاجماع.
هذا، والانصاف أن ظاهر سياق الآية الاخيرة يفيد التلازم بين حرمة
(1) المائدة: 95.
(2) المائدة: 95.
(3) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 84.
(4) في (مش): كالثعلب.
(5) فقه القرآن: كتاب الحج في احكام الصيد ج 1 ص 306.