پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص236

أو يقال: إن المتبادر من قوله تعالى: ” حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) حرمة اكله.

ولا اختصاص لحرمة المحرم منه بالمحرم، وكذا قوله: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) (1) بأن المحرمات ليست كذلك، مع أصل الحل والبراءة.

وفي الوجهين نظر، أما الاول: فلان خروج تلك الافراد المعدودة من المحرم بالاجماع المنقول المتقدم غايته خروجها خاصة، لا كل ما ليس بمحلل، ولا التجوز بلفظ الصيد في خصوص المحلل، فإن التخصيص خير من المجاز.

ولا موجب لاخراج ما ليس لاخراجه دليل من نص أو إجماع، لاختصاصهما فيما وصل إلينا بما مر من تلك الافراد.

هذا، مع أن الاجماع المنقول عن المبسوط فيما وصل إلينا من عبارته إنما هو على نفي الكفارة والجزاء في تلك الافراد (2)، لا إنتفاء التحريم وأحدهما غير الآخر.

ولا دليل على التلازم بينهما، كما لا تلازم بين لزوم الكفارة بقتل حيوان، وكون وجهه كونه صيدا.

ومنه يظهر ما في تعريف بعضهم الصيد هنا بما في المتن وزيادة قوله: ومن المحرم الثعلب والارنب ؟ الضب واليربوع والقنفذ والقمل والزنبور والقطاة (3)، فإن حرمة قتل هذه المحرمات عليه لم يبين كونه من عموم أدلة حرمة الصيد.

ولا موجب لتوهم ذلك غير لزوم الكفارة على قتلها، وقد عرفت أنه أعم من جهة الصيد.

وأما الثاني: فلمنع التبادر أولا، وإلا لاختصت الاية بإثبات تحريم

(1) المائدة: 95.

(2) المبسوط: كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 338.

(3) مسالك الافهام: كتاب الحج في احكام الصيد ج 1 ص 133 س 15، والروضة البهية: كتاب الحج في الصيد ج 2 ص 236.