ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص235
خلاف ما ذكره من تحريم نحو الثعلب والارنب والضب مما يأتي، بل خلاف ما قال غيره، فإن الحلبي حرم قتل جميع الحيوان ما لم يكن حية أو عقربا أو فأرة أو غرابا، ولم يذكر له فداء (1).
وثانيا: بأن إطلاق الممتنع يشمل الممتنع بالعرض، فيحرم النعم والخيل المتوحشة، وليس كذلك إجماعا.
فكان ينبغي تقييده بالاصالة، لئلا يلزم ذلك، ولا يخرج منه ما استأنس من الحيوان البري، كالظبي، مع تحريم قتله إجماعا.
وهو حسن.
إلا أنه يمكن الجواب عن الاول: بأن حرمة المعدودات لا ينافي تقييد الصيد بالمحلل، إلا على فرض أخذ تحريمها من عموم أدلة الصيد.
وليس بواضح، لاحتمال أخذه من الادلة المخصوصة بها، كما يأتي إن لم نقل بأنه الظاهر.
نعم يتوجه عليه أن الصيد لغة، بل وعرفا حقيقة في الاعم من المحلل والمحرم، فلا وجه لتقييده بالاول.
فإطلاقه عن القيد – كما في الشرائع (2) وجملة من كتب الفاضل (3) – أسد، إلا أن يوجه التقييد بأن الاطلاق يقتضي دخول نحو الذئب والنمر والفهد من الحيوانات الممتنعة بالاصالة، مع أن قتلها غير محرم إتفاقا، كما عن المبسوط (4) والتذكرة (5).
(1) الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 203.
(2) شرائع الاسلام: كتاب الحج في احكام الصيد ج 1 ص 283.
(3) قواعد الاحكام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 94 س 2.
(4) المبسوط: كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 338.
(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تروك الاحرام ج ص 330 س 26، وفيه: لا كفارة – إلى أن قال: – ونحوها النمر والفهد ونحوهما ذهب إليه علمائنا.