ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص234
وفيه نظر، إذ الظاهر أن ما تضمنه صورة اخرى غير مفروض العبارة والنصوص والفتاوى، لعدم تضمنه ما تضمنته من المواعدة لاشعار الهدي، ولا إجتناب ما يجتنبه المحرم.
والظاهر أن المراد بالثياب التي أمر فيه بلبسها يوم عرفة إنما هو ثياب الزينة، كما ورد به في الخروج ليوم العيد والجمعة، وتقييده بذلك فرع إتحاد الموضوع، وهو مختلف ففيها الهدي وفي هذا الثمن، وأحدهما غير الآخر، ولذا أفرد الحكم فيه جماعة ممن تأخر عنه وأفتوا به زيادة على الاول (1).
ولا بأس به وإن ضعف السند، لما مر من جواز التسامح في أدلة السنن، مضافا إلى موافقته العمومات، كما صرح به جمع.
ولذا أفتوا به من غير توقف فيه من جهة السند، مع أن ديدنهم المناقشة في الحكم المخالف للاصل إذا لم يصح السند.
0 الثاني: في) بيان الصيد المحرم على المحرم والمحلل له وجملة مما يتعلق به من أحكام الكفارات(وهو) على ما عرفه الماتن هنا وفاقا للمحكي عن المبسوط (2) وغيرهما، بل قيل: إنه مذهب الاكثر (3) (الحيوان المحلل الممتنع).
واعترض عليه أولا: بأن التقييد بالمحلل يفيد عدم تحريم المحرم عليه، وهو
(1) منهم السيد السند في مداركه: كتاب الحج في الاحصار والصد ج 8 ص 312، والعلامة السبزواري في ذخيرته: كتاب الحج في الحصر والصد ص 704 س 29.
(2) المبسوط: كتاب الحج في المحصور والمصدود ج 1 ص 339.
(3) لم نعثر عليه.