پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص229

سوى الاطلاق المتقدمة إليه الاشارة.

ولا ريب أن هذه النصوص أظهر دلالة منه، فلينزل عليها، ولا دليل لصرفها عن ظاهرها بالحمل على الاستحباب، أو التقييد بالصورة الاولى، عدا ما في المنتهى، من أن الحج إذا لم يكن قضاؤه واجبا فعدم وجوب الكيفية أولى (1)، وغايته نفي الوجوب النفسي، وهو لا يلزم نفي الوجوب الشرطي التقييدي، بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء، ولكن إن قضى فليقضه مماثلا، وهذا الوجوب أقرب إلى الحقيقة من الاستحباب والتقييد السابقين.

فتأمل.

وكيف كان، فالقول المزبور وإن لم نقل بكونه أظهر، فلا ريب أنه أحوط، تحصيلا للبراءة اليقينية، وخروجا عن الشبهة.

ثم إن مفروض المتن وأكثر الجماعة، بل نصوص المسألة أيضا هو خصوص من حج قارنا دون غيره، إلا أن بعض الاصحاب عمم، وجعل فرض المسألة بين القوم أعم (2).

فإن تم الاجماع على ذلك، وإلا فينبغي القطع بالرجوع إلى تفصيل المتن في غير القارن، لسلامة الاصول فيه عن المعارض، بناء على اختصاص مورد النصوص والفتاوى الموجبة للتماثل بالقارن ولا موجب للتعدية، كما هو الفرض، وذلك واضح بحمد الله سبحانه.

(و) اعلم أنه (روي) في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (استحباب بعث هدي) من أي افق من الآفاق كان (والمواعدة) مع المبعوث معه (لاشعاره وتقليده واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة

(1) منتهى المطلب: كتاب الحج في الصد والحصر ج 2 ص 851 س 34.

(2) الظاهر أنه هو الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 390 س 37.