پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص213

الآية ” ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ” (1)، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

ففي الصحيحين: القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني، قال: يبعث بهديه (2).

وفي الموثق: عن رجل احصر في الحج ؟ قال: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه، ومحله أن يبلغ الهدي محله، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج وإن كان بعمرة نحر بمكة، الخبر (3).

خلافا للمحكي عن ظاهر المفيد (4) والديلمي () مفصلا بين الاحرام بالحج الواجب فكالاول، والتطوع فيذبح في محل الحصر كالصد.

وللاسكافي: مخير مطلقا بين البعث والذبح محل الحصر، وجعل الاول أولى (6).

وللمقنع: فالمحصر والمضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه.

(7) ولعل مستندهم الصحيح: إن الحسين بن علي – عليهما السلام – خرج معتمرا فمرض في الطريق، فبلغ عليا – عليه السلام – وهو بالمدينة، فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض، فقال: يا بني ما تشتكي ؟ قال: أشتكي

(1) البقرة: 196.

(2) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الاحصار والصد ح 1 و 2 ج 9 ص 307 و 308.

(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الاحصار والصد ح 2 ج 9 ص 306.

(4) المقنعة: كتاب الحج ب 29 من الزيادات في فقه الحج ص 446.

(5) المراسم: كتاب الحج ص 118.

(6) مختلف الشيعة: كتاب الحج في الاحصار والصد ج 1 ص 317 س 14.

(7) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 20 س 30.