پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص208

لما مر من جواز تحلله من غير تربص، بنابر على جواز ذبح هديه مكان الصد، كما هو الاظهر الاشهر، ولذا خصها الماتن في بحتأ الاحرام بالمحصور، لا لما توهم من اختصاص جواز التحلل من أصله به دون المصدود، وحينئذ فلا فائدة لهذا الشرط في المصدود.

وأضعف منه سائر ما قيل في توجيه هذا الشرط غير سقوط الهدي، من أراد تفصيل ذلك فعليه بمراجعة ذلك البحث.

(وفي إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان) بل اقوال (اشبههما) عند الماتن هنا، وفاقا للصدوقين (أنه لا يجزئ (1)) مطلقا، سواء وجب الهدي المسوق ولو بالاشعار أو التقليد، أم لا (2).

وفصل الاسكافي بين الواجب فلا يجزئ وغيره فنعم (3)، واختاره جماعة منهم شيخنا الشهيد الثاني.

فقال: والاقوى عدم التداخل إن كان السياق واجبا ولو بالاشعار أو التقليد، لاختلاف الاسباب المقتضية لتعدد المسببات، نعم لو لم يتعين ذبحه كفى، إلا أن إطلاق هدي السياق عليه مجاز (4) انتهى.

وربما يظهر من قوله: (إلا أن إطلاق هدي السياق عليه مجاز) رجوع قول الاسكافي إلى قول الصدوقين، كما صرح به غيره.

ولم نقف لهما على دليل، سوى ما مر، والرضوي: فإن قرن الرجل

(1) في المطبوع من المتن: أنه يجزئ.

(2) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج في المحصور والمصدود ج 2 ص 317 س 28، ومن لا يحضره الفقيه: باب الرجل يبعث بالهدي ح 3109 ج 2 ص 517.

(3) مختلف الشيعة: كتاب الحج في المحصور والمصدود ج 2 ص 317 س 29.

(4) مسالك الافهام: كتاب الحج في الاحصار والصد ج 1 ص 129 س 21.