ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص205
المرض (1).
وإن كان المناقشة فيه أيضا واضحة.
لان الورود في قضية خاصة، لا ينافي عموم اللفظ إذا ثبت لغة.
وكذا تخصيص بعض أفراده بحكم غير ما علق عليه أولا لا يفيد تخصيص الحكم الاول بذلك الفرد أيضا.
والقول الثاني للحلي، فلم يوجبه (2)، للاصل، وتخصيص الحصر بما مر، ومنع عموم الآية، للمنع بالعدو، لاختصاصه بالحصر بالمرض.
وفيه ما مر.
ولا ينافيه الاجماع فتوى ونصا وآية (3) بتخصيص الحصر بالمرض والصد بالعدو، لاحتمال كونه اصطلاحا خاصا لما بعد النزول.
ولا بعد فيه بعد وجود الدليل، كما قيل (4).
ولو سلم فغايته اختصاص الآية بالمرض، لكن لا دلالة فيها، ولا في الاخبار على نفي الوجوب في الصد.
وإنما الدليل عليه حتى في كلامه إنما هو أصالة البراءة، وهو معارضة بالاستصحاب المتقدم إليه الاشارة، ولا حجة لاصالة البراءة في مقابلته إلآ بعد وجود عموم أو إطلاق يمكن دفع الشك بهما، ولم أر وجودا لهما هنا كما مضى.
وبالجملة: فأصالة البراءة مخصصة بما دل على لزوم أحكام الاحرام،
(1) وهو مالك والشافعي كما نقله عنهما الكشاف: في تفسير الآية 196 من سورة البقرة ج 1 ص 240.
(2) السرائر: كتاب الحج باب في حكم المحصور والصدود ج 1 ص 637.
(3) هذه الكلمة غير موجودة في نسخة (مش).
(4) لم نعثر عليه.