پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص204

(وفي وجوب الهدي على المصدود

قولان، أشبههما: الوجوب) وفاقا للمشهور، بل ظاهر الغنية (1) والمحكي عن المنتهى (2) وغيرهما إجماعنا عليه.

وهو الحجة، مضافا إلى استصحاب بقاء حكم الاحرام إلى أن يعلم حصول المحلل، وخصوص ما مر من النصوص وغيرها، كالمرسل: المحصور والمضطر يذبحان بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه (3).

وقصور السند أو ضعفه حيث كان مجبور بالعمل وموافقة الكتاب، بناء على أن المراد بالحصر فيه المنع مطلقا ولو بالعدو، لموافقته لاهل اللغة، كما عرفته، وإجماع المفسرين على نزول الآية في حصر الحديبية، كما صرح به جماعة، كالشافعي (4) والنيشابوري () وغيرهما، ويظهر أيضا من الغنية.

وروى تفسيرها بها الشيخ في التبيان (6) والطبرسي في المجمع (7) عن الائمة – عليهم السلام -، فيما حكي عنهما، ويشعر بذلك أيضا ذيل الآية، وهو قوله سبحانه: (فإذا أمنتم) (8)، لظهوره في الامن من العدو، دون المرض والعلة، ولذا قال بعض العامة: باختصاص الآية بالصد دون

(1) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 521 س 7.

(2) منتهى المطلب: كتاب الحج في الاحصار والصد ج 2 ص 846 س 27.

(3) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاحصار والصد ح 2 ج 9 ص 303.

(4) المجموع: كتاب الحج باب الفوات والاحصار ج 8 ص 355.

(5) تفسير النيشابوري بهامش تفسير الطبري: ج 2 ص 242.

(6) التبيان: في تفسير الاية 1 96 من سورة البقرة ج 2 ص 158.

(7) مجمع البيان: في تفسير الاية 196 من سورة البقرة ج 2 ص 152.

(8) البقرة: 196.