پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص201

الفوات، فيتحلل بالعمرة، كما هو شأن من فاته الحج، وعزي أيضا إلى الاصحاب.

بل زاد بعضهم فقال: انه أفضل من الاحلال، فيجب عليه اكمال افعال العمرة ان تمكن، وإلا تحلل بهدي، ولو كان احرامه بعمرة مفردة لم يتحقق الفوات، بل يتحلل منها عند تعذر الاكمال، ولو اخر التحلل كان جائزا، فإن ايس من زوال العذر تحلل بالهدي حينئذ (1).

(و) انما (يتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة) بل عن مناسكها.

ولو قال: من مكة، تنزل عليه بلا تكلف مع الايجاز ان كان معتمرا.

(أو الموقفين) أو أحدهما مع فوات الآخر إن كان حاجا (بحيث لا طريق) له (غير موضع الصد، أو كان) له طريق اخر (لكن لانفقة) له في سلوكه، ولا خلاف في حصول الصد بذلك، بل قيل: اتفاقا (2).

وكذا إذا صد المعتمر عن الطواف أو السعي خاصه، لعموم الآية (3)، واستصحاب حكم الاحرام إلى الاتيان بما مر على المصدود.

وأما حصول الاحلال به فبطريق أولى مع العموم.

ولا يتحقق بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار والمبيت بها.

قيل: إجماعا، كما نقله جماعة من الاصحاب، بل يحكم بصحة حجه، ويستنيب في الرمي إن أمكن، وإلا قضاه في القابل (4).

(1) وهو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في الاحصار والصد ج 8 ص 287.

(2) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الحصر والصد ج 1 ص 387 س 16.

(3) البقرة: 196.

(4) والقائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في الاحصار والصد ج 8 ص 293.