ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص200
عامية بحلقه – صلى الله عليه واله – يوم الحديبية (1)، والرواية المتقدمة بتقصيره – صلى الله عليه واله – ترده، لكن في سنده كالمرسلة ضعف.
ولا دليل على التقصير بعدهما، عدا ما قيل: من ثبوته أصالة، ولم يظهر ان الصد اسقطه، فالاحرام يستصحب إليه (3).
وفيه نظر، لمنع ثبوته اصالة هنا، وانما هو في محل قد فات بالصد جزما، والاستصحاب انما يتوجه في مقام الشك، ولا شك هنا، بعد اطلاق الادلة من الكتاب والسنة بجواز الاحلال بالصد، من غير اشتراط بالتقصير.
نعم هو احوط، وان كان عدم الوجوب لعله اظهر، وفاقا لظاهر المتن والاكثر.
ثم ان ظاهر اطلاق النص والفتوى جواز الاحلال بالصد مطلقا ولو مع رجاء زوال المانع، بل قيل: وهو ظاهر الاصحاب، حيث صرحوا بجوازه مع ظن انكشاف العذر قبل الفوات (3)، فإن تم اجماعا، وإلا كما هو الظاهر.
فالاظهر اختصاصه بصورة عدم الرجاء قطعا أو ظنا، اقتصارا فيما خالف الاصل على المتيقن، من إطلاق النص والفتوى، وليس بحكم التبادر وغيره، إلا ما ذكرنا، دون صورة الرجاء قطعا.
ثم ان الامر بالاحلال في النص والفتوى وان افاد الوجوب أصلا.
إلا أن الظاهر ان المراد به هنا الاباحة والترخيص دون الوجوب، فيجوز له في احرام الحج والعمرة المتمتع بها البقاء على احرامه إلى أن يتحقق
(1) سنن البيهقي: كتاب الحج في أبواب الاحصار ج 5 ص 214 – 215.
(2) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الحصر والصد ج 1 ص 387 س 1 9.
(3) مسالك الافهام: كتاب الحج ج 1 ص 130 س 26.