پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص199

عليه الحلق حتى يقضي المناسك، فاما المحصور فإنما يكون عليه التقصير (1).

وفي المرسل: المحصور بالمرض ان كان ساق هديا اقام على احرامه حتى يبلغ الهدي محله ثم يحل، ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل، هذا إذا كان حجة الاسلام، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وأحل مما كان احرم منه، فإن شاء حج من قابل، وان شاء لا يجب عليه الحج.

والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه مكانه، ويقصر من شعر رأسه ويحل، وليس عليه اجتناب النساء، سواء كان حجته فريضة، أو سنة (2).

وهل الامر بذبح الهدي مكان الصد للوجوب هو الاصل فيه، أم للرخصة، لقوة احتمال وروده مورد توهم وجوب البعث كالحصر ؟ وجهان، بل قولان، فظاهر الخبر الاخير – كالخبر المتقدم عليه – توقف الاحلال على التقصير، كما في القواعد (3) وعن المراسم (4) وفي الغنية (5) وعن الكافي (6)، إلا أن فيهما (الحلق) بدل (التقصير)، واختاره الشهيدان (7)، لكن مخيرين بينهما.

ولا وجه له ولا لما سبقه من اعتبار الحلق، لعدم دليل عليه، عدا رواية

(1) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاحصار والصد ح 1 ج 9 ص 309.

(2) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاحصار والصد ح 6 ج 9 ص 304.

(3) قواعد الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 93 س 21.

(4) المراسم: كتاب الحج ذكر اقسام الحج ص 118.

(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): كتاب الحج 521 س 7.

(6) الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 218.

(7) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 119 ج 479 1، والشهيد الثاني في المسالك: كتابالحج ج 1 ص 129 س 2.