پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص197

ثم قال: وهو مطابق أيضا للغة، قال في الصحاح: احصر الرجل على ما لم يسم فاعله، قال ابن السكيت: احصره المرض إذا منعه من السفر أو من حاجة يريدها، قال الله تعالى: ” فإن احصرتم ” إلى آخر ما قال، وما نقله عن ابن السكيت قد نقله أيضا في المصباح المنير عنه، وعن تغلب وعن الفراء: ان هذا هو كلام العرب، وعليه اهل اللغة (1).

أقول: لكن المحكي عن اكثرهم اتحاد الحصر والصد، وانهما بمعنى المنع من عدو كان أو مرض، وهذا هو الذي عليه عامة فقهاء الجمهور.

وكيف كان، فلا ريب فيما ذكرنا بعد ورود النص بذلك عن اهل العصمة سلام الله عليهم.

واعلم انهما مشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة.

ويفترقان في عموم التحلل، فان المصدود يحل له بالمحلل كلما حرم الاحرام، والمحصر ما عدا النساء.

وفي مكان ذبح هدي التحلل، فالمصدود يذبحه أو ينحره حيث صد، والمحصر يبعثه إلى محله بمكة ومنى.

وفي افادة الاشتراط تعجيل التحلل للمحصر دون الآخر، لجوازه له بدون الشرط.

وقد يجتمعان على المكلف، بأن يمرض ويصده العدو فيتخير في اخذ حكم ما شاء منهما واخذ الاخف من احكامهما، لصدق الوصفين الموجب للاخذ بالحكم، سواء عرضا دفعة أو متعاقبين، وفاقا لجماعة (2).

خلافا للشهيد في الدروس فاستقرب ترجيح السابق إذا كان عروض

(1) مسالك الافهام: كتاب الحج في الصد ج 1 ص 128 س 31.

(2) مختلف الشيعة: كتاب الحج ج 1 ص 317 س 30.