پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص193

والكراهة، بعد ما دلت عليهما الاخبار المعتبرة.

وربما كان الوجه في اعتبارهما احتمال ان لا يمكنه – بعد الخروج – العود إلى مكة.

ومما ذكر يظهر تطرق النظر أيضا في إطلاق ما ذكره الماتن بقوله: (وكذا) لا حرج (لو احرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف) وقرب (الوقوف عدل إلى عرفات) بل ينبغي تقييده بحال الضرورة، لما عرفت من اتفاق الاخبار كلها بعد ضم بعضها إلى بعض على اعتبارها.

وبالجملة: فالذي يظهر من الجمع بين الاخبار المنع عن الخروج اختيارامطلقا، وجوازه إلى ما لا يفوت معه الوقوف بعرفة مع الكراهة، من غير احرام، وبدونها معه.

وإطلاقها كالعبارة والفتاوى يعم صورتي كون العمرة المتمتع بها إلى الحج واجبة أو مندوبة.

ولذا قال جماعة: بأن في هذه الاخبار دلالة على وجوب إتمام الحج المندوب بالشروع فيه (1).

أقول: مضافا إلى قوله سبحانه: (وأتموا الحج والعمرة لله) الاية.

(ولو خرج لا كذلك) بأن خرج غير محرم بالحج (وعاد في غير الشهر) الذي اعتمر فيه (جدد عمرة) اخرى (وجوبا) لما مضى من الاخبار.

مضافا إلى الصحيح: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير احرام، ثم رجع في أبان الحج في اشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما، أو بغير احرام ؟ فقال: ان رجع في شهره دخل مكة بغير احرام، وان دخل في

(1) ومنهم صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج ج 7 ص 175.