ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص190
وبالجملة: فمقتضى الجمع بين هذه الاخبار المعتبرة بعد ضم بعضها ببعض المنع عن الخروج عن مكة اختيارا، حتى يقضي الحج ويكمله، إلا مع الضرورة فيخرج محرما إلى ما لا يفوت معه عرفة، كما في المرسلة ونحوها الاخبار المرخصة للخروج محرما، لاختصاصها بالاماكن القريبة منها، بل اشترط ذلك في الصحيحة الاخيرة.
وكل هذه الاخبار متفقة في المنع مطلقا، أو من غير ضرورة من غير تفصيل فيها بين ما إذا خرج ودخل في الشهر الذي احرم فيه للعمرة، أو غيره.
فما ذكره الماتن هنا وفي الشرائع (1) وتبعه الفاضل في القواعد (2) وغيره من الجواز في الأول مطلقا ولو من غير كراهة، لقوله: (ولو خرج وعاد في شهره) الذي اعتمر فيه (فلا حرج) مطلقا ولو من غير ضرورة منظور فيه، لمخالفته الاخبار المتقدمة اجمع، من عدم وضوح شاهد عليه.
عدا المرسل: سأل أبا جعفر – عليه السلام – في عشر من شوال، فقال: إني اريد أن افرد عمرة هذا الشهر ؟ فقال: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: ان المدينة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أهل وبينهما أموال ؟ فقال: انت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: فان لي ضياعا حول مكة واريد الخروج إليها ؟ فقال: تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج (3).
واطلاقه بجواز الدخول حلالا وان شمل ما لو دخل في غير الشهر الذي
(1) شرائع الاسلام: كتاب الحج ج 1 ص 238.
(2) قواعد الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 92 س 8.
(3) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 3 ج 8 ص 218.