پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص186

التقصير ولو على القول بتحريمه، كما عن المنتهى، حيث انه مع قوله بتحريمه قال: بالاجزاء، لتوجهه بان اول الحلق تقصير، فبعد ما بدأ به حصل الامتثال، وانما النهي عن الحلق تعلق بالخارج عنه فيأثم بفعله خاصة (1).

وبهذا وجه فتوى الشيخ في الخلاف بالجواز، فقيل: إنه إذا احل من العمرة حل له ما كان حرمه الاحرام، ومنه إزالة الشعر بجميع أنواعها، فيجوز له الحلق بعد التقصير، وأول الحلق تقصير (2).

ولكن يضعفه ان النهي عن الحلق في الصحيح المتقدم في قوة تخصيص الاحلال بما عداه، كما صرح به بعض المحدثين، فقال: انه يتحلل بالتقصير كل ما حرم عليه بالاحرام إلا الحلق، وهو ظاهر الاصحاب أيضا (3).

بقي الكلام فيما وجهنا به الاجزاء فانه على اطلاقه مشكل.

نعم لو قصد بأول الحلق التقصير ثم حلق أجزأ وإن أثم.

وإن قصد اولا الحلق دون التقصير أشكل، بل ظاهر قوله – عليه السلام – في الصحيح المتقدم: (فإذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شئ) عدم الاحلال مع الحلق، لان المشار إليه بقوله: (ذلك) ما أمر به سابقا، ومن جملته قوله: (وابق منها لحجك) فيعتبر في الاحلال.

فتأمل.

وكيف كان، فالاحوط عدم الاجزاء بالحلق مطلقا.

ثم إن ظاهر قوله – عليه السلام – في الخبر المتقدم: (فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق) الوجوب، كما صرح به في السرا ئر (4) والقواعد (5).

(1) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 763.

(2) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في احرام الحج ج 1 ص 350 س 26.

(3) لم نعثر عليه.

(4) السرائر: كتاب الحج ج 1 ص 600.

(5) قواعد الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 89 س 16.