ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص184
قيل: وصرح بها الشهيد وفاقا لابني حمزة والبراج، لايجابها الكفارة بالحلق قبل الحج، فيختص الاحلال بغيره، ولعله لانه لو لم يحرم بعده لم يحرم أصلا، لان اوله تقصير، إلا أن يلحظ النية وانما حرم في النافع قبله (1).
أقول: لقوله: (ولو حلق قبله لزمه شاة) لكن ليس فيه نفي التحريم بعده، وانما خص لزوم الشاة بالحلق قبله اقتصارا على مورد النص الوارد به.
ففي الخبر: عن المتمتع اراد ان يقصر فحلق رأسه ؟ قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر امر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق (2).
وفيه: ان النص غير منحصر في هذا، بل استدل على الحكم أيضا بالصحيح: في متمتع حلق رأسه بمكة إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وان تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه (3).
بل الظاهر انحصار ايستند في الدم من الاخبار في هذا الخبر دون ما مر، إذ هو مع قصور سنده، بل ضعفه ظاهر في الجاهل والساهي والناسي، دون العامد، وقد اجمعوا عدا الماتن على اختصاص الحكم بالعامد، وانه لا شئ على من عداه، للاصل، وضعف الخبر، وخصوص الصحيح الذي مر.
والمرسل – القريب منه في السند والمتن -: ان كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، وان كان متمتعا في اول شهور الحج فليس عليه شئ إذا كان قد اعفاه شهرا (4).
(1) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في احرام الحج ج 1 ص 350 س 24.
(2) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب التقصير ح 2 ج 9 ص 542.
(3) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب التقصير ح 5 ج 9 ص 542.
(4) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب التقصير ح 1 ج 9 ص 541.