ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص183
ورواية، وهى صحاح مستفيضة وغيرها من المعتبرة (1).
(وتلزم) أي التمتع بها مرة كل (من ليس من حاضري المسجد الحرام) (2) وان كان نائبا عنه.
(ولا يصح إلا في أشهر الحج) لارتباطها به، كما مر الكلام في جميع ذلك مفصلا (3).
(ويتعين فيها التقصير) وهو ابانة الشعر أو الظفر بحديد ونتف وقرض وغيرها.
ويكفي فيه المسمى، وهو ما يصدق عليه أنه أخذ من شعر أو ظفر، كل ذلك للصحاح المستفيضة (4) وغيرها من المعتبرة.
واما ما في الصحيح: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك، وخذ من شاربك، وقلم اظفارك، وابق منها لحجك، فإذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شئ، ويحل منه المحرم (5).
فمحمول على الاستحباب، إلا قوله – عليه السلام -: (وابق منها لحجك) فباق على ظاهره من الوجوب.
ولذا تعين التقصير على الاظهر الاشهر، بل لا يكاد فيه خلاف يظهر إلا من الخلاف، فجعله أفضل من الحلق، وهو نادر.
يرده مضافا إلى الصحيح السابق الصحيح: وليس في المتعة إلا التقصير (6)، وظاهر الاول حرمة الحلق مطلقا ولو بعد التقصير.
(1) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب العمرة ح 6 ج 10 ص 243.
(2) نقله عنه في تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 318 س 34.
(3) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح 5 ج 10 ص 247.
(4) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب العمرة ح 12 ج 10 ص 180.
(5) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب التقصير ح 1 و 4 ج 10 ص 178.
(6) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الحلق والتقصير ح 15 ج 10 ص 188.