ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص182
وهنا قول رابع اشار إليه بقوله: (ولم يقدر علم الهدى بينهما حدا) من الحدود الثلاثة ولا غيرها، بل جوز الاعتمار في كل يوم مرة فصاعدا (1)، ووافقه الديلمي (2) والحلي (3) وكثير من المتأخرين، وعزاه في الناصريات إلى أصحابنا، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (4).
واستدل عليه بالنبوي: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما (5)، قال: ولم يفصل – عليه السلام – بين أن يكون ذلك لسنة أو سنتين أو شهر أو شهرين.
وفيه: بعد الاغماض عن السند انه بالنسبة إلى تحديد المدة بينهما بحمل غير واضح الدلالة، فان اطلاقه مسوق لبيان الفضيلة لا لتحديد المدة، وبذلك أجاب عنه جماعة.
وبه يمكن الجواب عن الاطلاقات الاخر في الندب إليها إن وجدت.
ومما ذكر ظهر ان المسألة محل إشكال، لعدم وضوح دليل على شئ مما فيها من الاقوال.
فلا يترك فيها الاحتياط على حال.
نعم ينبغي القطع بجوازها في كل شهر، ويبقى الكلام في العشر فما دونها، لضعف المستند فيهما، فتركها فيهما أحوط وأولى.
ولا يجوز المسامحة هنا في الفتوى باستحبابها فيهما، لوجود القول بالتحريم والمنع عنهما.
(و) العمرة (المتمتع بها يجزئ من المفردة) المفروضة، اجماعا فتوى
(1) جمل العلم والعمل (المجموعة الثالثة): كتاب الحج ص 63.
(2) المراسم: ص 104.
(3) السرائر: كتاب الحج ج 1 ص 463.
(4) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص 244 س 25.
(5) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب العمرة ح 6 ج 10 ص 240.