ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص180
احدهما، ولا يكون عمرتان في سنة، كما في ثانيهما (1).
ولقصورهما عن المقاومة، لما مضى من وجوه شتى، أعظمها كثرتها عددا، واشتهارها فتوى، حتى كاد أن يكون الفتوى بها ولو في الجملة اجماعا ممن عدا العماني، على الظاهر المصرح به في المختلف (2) دونهما، مع عدم صراحتهما في العمرة المفردة.
وقوة احتمال اختصاصهما بالمتمتع بها أوجب حملهما عليها دون المفردة، جمعا بين الادلة وتفاديا من طرحهما بالكلية، وعلى هذا الجمع اتفاق من عدا العماني (3)، كما قيل.
وربما حملا على التقية، لانه رأي بعض العامة، أو على أن المراد فيهما إني لا اعتمر في كل سنة إلا مرة.
وفي الاول تأكد استحباب الاعتمار في كل سنة، ولا بأس بهما وان بعدت غايته.
وبالجملة: لا اشكال في جواز الاعتمار في كل شهر مرة، وانما هو في المنع عن الزيادة فيه عنها، كما هو ظاهر العبارة وباقي الجماعة (4)، لعدم وضوح دليل عليه من الاخبار السابقة، إذ غايتها الدلالة على جواز الاعتماد في كل شهر، وان لكل شهر عمرة.
وهو لا يدل على النهي عن الزيادة، وقد اعترف بذلك من المتأخرين (5) جماعة، ويعضده الخبر: لكل شهر عمرة، قال: فقلت: له
(1) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب العمرة ح 7، 8 ج 10 ص 245.
(2) المختلف: كتاب الحج ج 2 ص 319.
(3) المختلف: كتاب الحج ج 2 ص 319.
(4) الوسيلة: كتاب الحج ص 196.
(5) المختلف: كتاب الحج ج 2 ص 320.