پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص179

وهو حسن، إلا ان قوله: (ون خلت عما قبل هلال ذى الحجة) المناقشة فيه واضحة، لما عرفت من ورود الروايات به أيضا، وهي الصحيح الاخير مع ما بعده.

ويستفاد من مفهوم المعبارة أنه لو أحرم في غير أشهر الحج يجز له أن ينوي بها المتعة، وهو كذلك، ووجهه واضح.

وفي الخبر: من اين افترق المتمتع والمعتمر ؟ فقال: ان المتمتع مرتبط بالحج، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء، وقد اعتمر الحسين – عليه السلام – في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج (1).

(ويصح الاتباع) أي اتباع العمرة باخرى (إذا كان بينهما شهر) وفاقا لجماعة ومنهم الشيخ (2) في أحد قوليه وابن حمزة (3) والحلبي (4) وابن زهرة (5)، لكنهما قالا: في كل شهر، أو في كل سنة مرة، وهو يحتمل التردد والتوقف في جوازها في كل شهر.

ولا ريب في ضعفه، للصحاح المستفيضة وغيرها بأن لكل شهر عمرة، (6) كما في جملة منها، وفى حملة اخرى ان في كل شهر عمرة (7).

ولا معارض لها سوى الصحيحين بأن العمرة في كل سنة (8)، كما في

(1) وسائل الشيعة: كتاب الحج ب 7 من ابواب العمرة ح 3 ج 10 ص 247.

(2) النهاية ونكتها: كتاب الحج ج 1 ص 554.

(3) الوسيلة: كتاب الحج ج 1 ص 196.

(4) الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 221.

(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 521 س 29.

(6) وسائل الشيعة ب 6 من أبواب العمرة ح 4 ج 10 ص 245.

(7) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب العمرة ح 5 ج 10 ص 245.

(8) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب العمرة ح 6 ج 10 ص 245.