ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص178
واعتضاد الاستحباب باختلاف اخبار الباب في الرخصة علىالاطلاق، أو التقييد بما عرفته في الصحيحة، أو بما إذا لم يدرك هلال ذي الحجة.
وإلا فعمرته متعة، كما في الصحيح: ان كان اعتمر في ذي القعدة فحسن، وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج (1).
وأظهر منه الخبر: من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس (2).
والحكم بأنها في أشهر الحج متعة على الاطلاق، كما في الصحيح: عن المعتمر في أشهر الحج ؟ قال: هي متعة (3).
وأظهر منه المرسل: سأل بعض أصحابنا أبا جعفر – عليه السلام – في عشر من شوال، فقال: اني اريد أن افرد عمرة هذا الشهر ؟ فقال له: أنت مرتهن بالحج (4).
والجمع بين هذه الاخبار بعد ذلك يتحقق بحمل الاختلاف على تفاوت مراتب الاستحباب، كما صرح به بعض الاصحاب.
فقال: ولو اعتمر مفردة في أشهر الحج استحب له الاقامة ليحج ويجعلها متعة، خصوصا إذا أقام إلى هلال ذي الحجة، ولا سيما إذا أقام إلى التروية، للاخبار وان خلت عها قبل هلال ذي الحجة، ولا يجب للاصل والاخبار، لكن الاخبار الاول تعطي الانتقال إلى المتعة وان لم ينوه (5) انتهى.
(1) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح 11 ج 10 ص 248.
(2) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح 6 ج 10 ص 247.
(3) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح 4 ج 10 ص 247.
(4) وسائل الشيعة: ب 7 من أبوب العمرة ح 8 ج 10 ص 248.
(5) وهو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في توابع الحج ج 1 ص 386 س 32.